الشيخ علي المشكيني

22

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

( مسألة 6 ) : لا يجوز الوضوء من حياض المساجد لمن لا يصلّي فيها ، ولا من حياض المدارس لغير أهلها ، مع احتمال كونها وقفاً لخصوص المصلّين والساكنين فيها . ( مسألة 7 ) : لو شكّ بعد الفراغ في وجود الحاجب على الأعضاء ، بنى على عدمه وصحّة وضوئه . وكذا لو رأى حاجباً بعد الوضوء وشكّ في أنّه كان موجوداً حاله أو طرأ بعده . نعم ، لو علم بوجود شيء كالخاتم حال الوضوء ، ولم يكن ملتفتاً إليه حاله ، وشكّ بعده في وصول الماء تحته اتّفاقاً ، فالأحوط إعادة الوضوء . ( مسألة 8 ) : لو كان بعض أعضاء الوضوء نجساً فتوضّأ ، ثمّ شكّ في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا ، يحكم بصحّة وضوئه ، لكن يبني على بقاء نجاسة المحلّ ، فيجب غسله . ( مسألة 9 ) : يجب الترتيب في الوضوء ، فيقدّم الوجه على اليد اليمنى ، وهي على اليسرى ، وهي على مسح الرأس ، وهو على مسح الرجلين . وكذا تجب الموالاة ؛ بمعنى : أن لا يؤخّر غسل العضو اللاحق بحيث يجفّ السابق ، ولو جفّ بسبب حرارة الهواء ونحوها ، لا بأس . ( مسألة 10 ) : من شرائط الوضوء : النيّة : وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال أو القربة . ولا يلزم التلفّظ بها ، ولا قصد الوجوب والندب . ويعتبر فيها الإخلاص ، فلو دخل الرياء بأيّ نحو أفسده ، والضمائم الاخر كقصد التبريد ونحوه لا تضرّ ، إذا كانت تبعيّة . ويكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة وإن لم يلحظها بالنيّة . موجبات الوضوء وغاياته ( مسألة 1 ) : الأحداث الناقضة للوضوء أمور : الأوّل والثاني : خروج البول والغائط ، ولو بمقدار قليل .